المادة 2 من المرسوم التشريعي 25 لعام 2013 جواز التبليغ بالصحف بسبب ظروف استثنائية+التعليمات التنفيذية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *