Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي 25 لعام 2013 جواز التبليغ بالصحف بسبب ظروف استثنائية+التعليمات التنفيذية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد