Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي 30 لعام 2012 منح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد