المادة 2 من المرسوم التشريعي 32 لعام 2015 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015

المادة 2
‌أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
‌ب. لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 25/7/2015
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *