المادة 2 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

المادة 2
تحدد البضائع المهربة التي يجوز التصريح عنها للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وأجهزة الخليوي، والبضائع كافة التي تحمل علامات مميزة يمكن معها توصيفها بدقة في تصفية تسديد الرسوم الخاصة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *