Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة
المادة 2
تحدد البضائع المهربة التي يجوز التصريح عنها للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وأجهزة الخليوي، والبضائع كافة التي تحمل علامات مميزة يمكن معها توصيفها بدقة في تصفية تسديد الرسوم الخاصة بها.