المادة 2 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2013 تمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *