المادة 2 من المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة 4 من المادة 130قانون اصول المحاكمات الجزائية

/ المادة /2/

يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13-3-1950- وتعديلاته بالنص الآتي .‏‏ ‏
يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .‏‏ ‏
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.‏‏ ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *