المادة 206 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 207
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *