المادة 22

يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل وبمصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصراً أو محجوراً عليه وبعد إتمام المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *