Call us now:
المادة 232 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 233
أ. مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي باستدعاء من قبل محام أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعى في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
ب. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان باطلا.
ج. على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
د. يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة.
ه. في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولا وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.