Call us now:
المادة 261
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية