Call us now:
المادة 261
إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال
إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال