المادة 267 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب العاشر: اعتراض الغير
المادة 268
‌أ. يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية.
‌ب. يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
‌ج. يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا قام أحد الورثة بتمثيل التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.
‌د. يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي ينال من الحكم كله أو بعضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *