المادة 281 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 282
‌أ. إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم طلب التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.
‌ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *