المادة 290 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثالث: النفاذ المعجل
المادة 291
‌أ. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.
‌ب. لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *