المادة 3 من القانون 4 لعام 2017 تعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 الخاص بالأحوال المدنية.

المادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 12-5-1438 هجري الموافق لـ 9-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *