المادة 3 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 3 – عند تعذّر التبليغ وفق للأصول المعتادة بسبب ظرف استثنائي يجب على المحضر تدوين سبب التعذّر من إجراء التبليغ ، وأن يوثّق ذلك من مختار المحلة أو رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها الشخص المراد تبليغه (إن أمكن) ، وفي جميع الأحوال يتم تصديق المذّكرة القضائية من الوحدة الشرطية المختصة، وإذا تعذر التبليغ بسبب عدم تمكن دائرة البريد من ايصال التبليغ الى المرسل إليه فعلى موظف البريد أن يبين سبب التعذر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *