Call us now:
المادة 3 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013
المادة 3
1. عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
2. عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.