المادة 3 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

المادة 3
تسري الإعفاءات المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي مدة ثلاثة أشهر فقط بدءاً من تاريخ صدوره ولا تشكل قيداً على عمل الجهات المختصة في الجمارك في مكافحة التهريب وملاحقة مرتكبيه والمستفيدين منه سواء خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو بعدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *