المادة 3 من المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011

المادة /3/
أ / يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /أ / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *