Call us now:
المادة 3 من المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة 4 من المادة 130قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في -23-12-1424هـ -الموافق لـ -14-2-2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد