المادة 3 من المرسوم التشريعي17 لعام 2004 تعديل الفقرة 4 من المادة 130قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . ‏‏ ‏
دمشق في -23-12-1424هـ -الموافق لـ -14-2-2004 م ‏‏ ‏

رئيس الجمهورية ‏‏ ‏
بشار الاسد‏‏ ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *