المادة 30

إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين أو بين سرياني أرثوذكسي وغير أرثوذكسي بواسطة كاهن غير سرياني فيعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة وتترتب على ذلك مسؤولية جزائية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *