المادة 344

لا يملك المطلق تحريم المرأة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *