المادة 351

إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *