المادة 4 من المرسوم التشريعي 15 لعام 2016 الصادر في 28-7-2016

المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 -10- 1437 هجري الموافق لـ 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *