المادة 4 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

المادة 4
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *