المادة 4 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربةTheORSSMay 20, 2025 المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.