المادة 4 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 4
أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة، ويُجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك، ومكتب القطع، والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب. يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *