Call us now:
المادة 428 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 429
يطرح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون الأخرى قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.