المادة 44 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 44
على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *