المادة 47

على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكنعلى الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *