Call us now:
المادة 487 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 488
أ. تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
ب. للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذه الدعاوى.
ج. تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن المحكمة الشرعية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 317 حتى 324 من هذا القانون.