المادة (5) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22 4 2000 حول ادخال وحيازة العملات والمعادن

المادة (5) مرسوم تشريعي رقم (6) تاريخ 22/4/2000 { حول إدخال و إخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة }

المادة 5 : كل من يقوم بتهريب او إخراج العملات السورية او الأجنبية او سائر وسائل
الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافا لاحكام المادة /2/ من
هذا المرسوم التشريعي يعاقب :
أ- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اذا كانت القيمة مليون ليرة سورية او
ما يعادلها فما دون 0
ب- بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات اذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة
سورية او ما يعادلها فما دون 0
ت- بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات اذا كانت القيمة تزيد عن خمس
ملايين ليرة سورية او ما يعادلها 0

المحامون – العددان 3 . 4 لعام 2000 – السنة 65 ص 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *