Call us now:
المادة 5 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013
المادة 5-
أ- يحدث في كل عدلية ديوان خاص بالتبليغ الالكتروني وعبر الرسائل النصية يزود بالبنى التحتية اللازمة من شبكات ومخدمات وحواسب واداوات الاتصال وغيرها….
ب- يجوز للقاضي تأكيد التبليغ عن طريق الرسائل النصية والالكترونية باستخدام أدلة الهاتف والبريد المعتمدة والمسجلة رسمياً.
ج- اذا قرر القاضي التبليغ عبر الرسائل النصية يقوم بإرسال مفصل هوية الشخص المراد تبليغه الى الشركة المتعاقد معها من قبل الوزارة وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.
د- تقوم الشركة المتعاقد معها على ارسال اشعار تأكيد بأنه تم ارسال الرسالة مع الرقم التسلسلي لصاحب رقم الهاتف المحمول.