Call us now:
المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021
المادة (5):
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.