المادة 5 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20/3/1436 هجري الموافق 11/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *