المادة 5 من المرسوم التشريعي 61 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011

المادة 5

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *