Call us now:
المادة 5 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
المادة 5
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (43) من القانون رقم (2) لعام 1993، وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.