Call us now:
المادة 6 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013
المادة 6- تعمل الوزارة على تأمين ربط دواوين التبليغ الالكتروني مع دليل الهاتف الخاص للمؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف المحمول ، وعلى ربط هذه الدواوين مع أدلة البريد الالكتروني المعتمدة رسمياً( المؤسسة العامة للاتصالات ، الجمعية العلمية السورية….).