المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021

المادة (6):
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة 7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *