المادة 6 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /6/
أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 اذا بادر الخاطف الى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه الى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2011/ و القانون رقم /21/ لعام /2012/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *