المادة 6 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013

المادة 6
1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .
2. يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *