المادة 68

-1 يجوز أن يعمم سريان أحكام اتفاق العمل الجماعي في الزراعة على جميع أصحاب العمل والعمال الداخلين في نطاق تطبيقه المهني والمكاني بقرار من الوزير بناء على طلب نقابة أو أكثر لأصحاب العمل والعمال أو أصحاب عمل أو أكثر في المهنة ذات العلاقة وبعد أخذ رأي السلطات الإدارية والنقابات والجهات ذات العلاقة-2 يعمم سريان الاتفاق بنفس شروطه للمهنة المحددة فيه-3 يحق للوزير أن يستثني بعض الأحكام من تعميم سريان الاتفاق شريطة ألا تتعارض مع روح القانون ومع مصلحة البلاد الاقتصادية والاجتماعية وفي هذه الحالة يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية نص الاتفاق المعمم-4 للوزير أن يلغي قرار تعميم سريان الاتفاق بقرار يتخذه عند طلب أحد المتعاقدين وبعد استشارة النقابات والجهات ذات العلاقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *