Call us now:
المادة 7 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية
المادة 7
يوقع القاضي الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه ، ويوضع كل نوع منها في إضبارة تعد لهذه الغاية ، ويصدق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة ، ويثبت التوقيع الإلكتروني على السجلات والمطبوعات الإلكترونية.