المادة 7 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

المادة 7
يوقع القاضي الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه ، ويوضع كل نوع منها في إضبارة تعد لهذه الغاية ، ويصدق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة ، ويثبت التوقيع الإلكتروني على السجلات والمطبوعات الإلكترونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *