Call us now:
المادة 7 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013
المادة 7- يفتح ضمن ديوان التبليغ الالكتروني سجل الكتروني يمكن للمحامين ولأي مواطن تسجيل هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني المعتمد ليصار الى اعتماده كوسيلة للتبليغ الالكتروني أو عبر الرسائل النصّية.