المادة 70

بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة التي كانت عليهمالا يحق بعد ذلك للإمرأة أن تحمل شهرة عائلة زوجها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *