المادة 74 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 74
‌أ. لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.
‌ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *