Call us now:
المادة 76
تنظر اللجان التحكيمية للعمل الزراعي في جميع هذه الخلافات وتفصل فيها وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون
تنظر اللجان التحكيمية للعمل الزراعي في جميع هذه الخلافات وتفصل فيها وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون