المادة 79

أجرة العامل الزراعي هي كل ما يعطى له لقاء عمله مهما كان نوعها بما في ذلك العطاء العيني ويشمل جميع الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها عدا الإكراميات سواء أكانت الأجرة يومية أم أسبوعية أم شهرية أم سنوية أم موسمية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *