Call us now:
المادة 8 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية
المادة 8
1. لا يجوز إخراج النسخة الأولى المحفوظة في السجلات الورقية من الدائرة القضائية إلا بقرار من القاضي.
2. يسري حكم الفقرة السابقة على النسخة الإلكترونية من الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحفوظة على حامل إلكتروني خارجي، بعد التأشير عليها من قبل القاضي المختص ومدير النظام ومصادقة المحامي العام على ذلك بموجب محضر رسمي يحدد فيه محتويات الحال الإلكتروني ونوعه.