Call us now:
المادة 8 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013
المادة 8- يقوم الموظف المختص في ديوان التبليغ الالكتروني بذكر تاريخ الإرسال للرسائل النصّية والالكترونية.
المادة 8- يقوم الموظف المختص في ديوان التبليغ الالكتروني بذكر تاريخ الإرسال للرسائل النصّية والالكترونية.