المادة 8

بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الأحوال الشخصية الاخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراء في تلك المحاكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *